زوجة تطالب بحبس زوجها لتخلفه عن أداء 160 جنيها مصروفات

الإثنين، 26 أبريل 2021 04:00 ص
زوجة تطالب بحبس زوجها لتخلفه عن أداء 160 جنيها مصروفات محكمة الأسرة_
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، لتخلفه عن سداد مصروفات المرافق المقدرة 160 جنيها، طوال 36 شهرا، بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، وعودته للعيش برفقة والدته، كما طالبت بحبسه للتخلف عن سداد أجر المسكن البالغ 1200 جنيه شهريا عن نفس الفترة، ونفقة المأكل المقدرة بـ3 آلاف جنيه، المفروضة عليه قضائيا كنفقة لها وأطفالها الثالثة منذ هجره لهم، لتؤكد:" تحملت الحياة برفقة والدته بمنزلها طوال 9 سنوات، كنت خادمة لها ونجلتها، وتدخلهم فى حياتى، وإجبارى على منحهم راتبى، رغم يسار حالتهم المادية، وعندما قررنا العيش في مسكن مستقل، حرضت زوجي علي وتسببت في هجره لي".

وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن الإنفاق عليها منذ 36 شهرا، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها، وذلك بعد محاولته إجبارها للرجوع لمسكن الطاعة بمنزل والدته، خوفا من حصولها على حكم بالطلاق للضرر وحقوقها من مؤخر ونفقة متعة.

وتابعت الزوجة: "قررت والدة زوجى معاقبتى وتهديدى، وتشويهها سمعتي، وأجبرت زوجي للعودة للعيش برفقتها، ووضعي أمام الأمر الواقع حتي أقبل بتحكمها في حياتي، وابتزازي للتنازل عن مستحقاتي، مما دفعني إلى إقامة 6 دعاوى حبس ضد زوجي لتبديده منقولاتى والاستيلاء على مصوغاتى مستغلا غيابي عن منزلى، ورفضه سداد النفقات التى صدرت لى بحكم قضائى نهائى من المحكمة".

وتعود تفاصيل القضية، إلى تقدم الزوجة البالغة 35 عاما، أمام محكمة الأسرة، وطلب نفقتها، وتطليقها للضرر بدعوى أخرى، لاستحالة العشرة بينهم، وتعرضها للعنف والتهديد بخطف أولادها، لدفعها للتنازل عن حقوقها المالية والشرعية.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة