متى يحق للزوج إرسال إنذار الطاعة وشروطه وفقا للقانون؟

الأحد، 25 أبريل 2021 04:00 ص
متى يحق للزوج إرسال إنذار الطاعة وشروطه وفقا للقانون؟ محكمة الأسرة- خلافات زوجية..
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتساءل البعض عن كيفية تنفيذ إنذار الطاعة، والمعلومات الخاصة بهذا الشأن، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أبرز المعلومات طبقاً للقانون كالتالى..
 
 

س: متى يحق للزوج إرسال إنذار طاعة للزوجة ؟

 
ج: إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها، فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر، ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوما
 

س: هل هناك بيانات للإنذار الطاعة يجب توافرها؟

 
ج: القانون اشترط أن يوصف المسكن، ويكون خاليا من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيرانه مسلمين، وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.
 
أما إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول فى المسكن ولم يكن خاليا من سكنى الغير مثل أهل الزوج، فليس لها الاعتراض لهذا السبب، إلا إذا أثبتت بشهادة الشهود أنها تضررت منهم بعد الزواج.
 

س:الشرع يرى أن طاعة الزوجة لزوجها حق، ما رأى القانون فى ذلك؟

 
ج: الطاعة حق للزوج على زوجته شريطة أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها أثره عدم التزامها بالطاعة.
 

س: هل يجوز للزوجة أن تعترض على إنذار الطاعة؟

 
ج: نعم، الاعتراض على إنذار الطاعة يكون من خلال أن يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض أمام محكمة الأسرة، وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لأن الاعتراض له 30 يوما ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة.
 
 

س: كيفية عملية إقامة أو رفع الاعتراض على انذار الطاعة؟

 
ج:الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم،  وتبين أسباب اعتراضها وهى أما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لا يخلو من سكنى الغير أو أنه  لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيًا، أو أنه بين جيران غير صالحين، كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة أو أنه موحش، كما لوكان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة، بالإضافة لأسباب ترجع إلى الزوج نفسه، كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب، أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية، ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.
 

س: هل يحق للزوجة إضافة أسباب اعتراض غير الثابتة بصحيفة الاعتراض؟

 
ج:لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض وشهود الزوجة لابد أن يكونوا شهود رؤية وليست شهادتهم سماعية .
 

س: وماذا إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة ؟

 
ج: الزوج له أن يقيم دعوى النشوزلإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته أى من تاريخ إنذار الطاعة.
 

س: وماذا إذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة؟

 
ج: على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول.
 

س: هل نشوز الزوجة يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة ؟

 
ج:نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها، إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أوالمتعة عند طلاقها.
 

س:  وما هو موقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته؟

ج: موقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج
عن ثلاث فروض :
 
الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ إنتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون.
 
الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها، حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ إنتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك.
 
الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.
 

س:  وما هو أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة ؟

 
ج: أن الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها، و الأصل تشريعاً جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة