وأيلولة أصولها لتنمية الطاقة الجديدة..

طاقة النواب توافق نهائيا على قانون إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية

الأحد، 25 أبريل 2021 05:14 م
طاقة النواب توافق نهائيا على قانون إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية مجلس النواب
نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله خلال اجتماعها اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 103 لسنه 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنه 2014 بشأن تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

 

وحسب المذكرة الإيضاحة لمشروع القانون فإن الدولة تولى اهتمام متزايد نحو تنزيع وتعدد مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة بهدف مواجهة تحديات المرحلة الراهنة وخلق مستقبل أفضل اعتمادا على مصادر الطاقة النظيفة

 

كما يتضمن مشروع القانون إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والصادر بإنشائها القانون رقم 14 لسنة 1976 والمعدل بالقانونين رقمى 87 لسنة 1980 و38 لسنة 1984، حيث نص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويكون مركزها الرئيسى فى القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع أخرى، على أن تستمر هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء فى مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك فى موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

وتضمن مشروع القانون كذلك أن تؤول جميع أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة تلك الأصول، فيما تحل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء فى العقود التى أبرمتها، وتنتقل إليها كل الحقوق والالتزامات الناشئة عنها.

 

ويُنقل العاملون الموجودون بالخدمة فى هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية بدرجاتهم الوظيفية من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإلى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، ويصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة قرار بتحديد العاملين المنقولين والجهات التى ينقلون إليها، وفى جميع الأحوال يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وكل مزاياهم النقدية والعينية، وفقا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا المقررة بقانون أو لائحة أو قرار مجلس إدارة الهيئة الملغاة قبل النقل، ولو كانت تزيد على ما يستحقونه فى الجهات المنقولين إليها، دون أن يؤثر ذلك مستقبلا على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات فى هذه الجهات.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة