سيدة في دعوى طلاق: زوجي حاول التعدي علي بسلاح أبيض بسبب مطالبتي بنفقاتى

الأحد، 25 أبريل 2021 09:00 ص
سيدة في دعوى طلاق: زوجي حاول التعدي علي بسلاح أبيض بسبب مطالبتي بنفقاتى محكمة الأسرة - صورة ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، ودعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، اشتكت فيها تعرضها للعنف، والضرب والإيذاء، بسبب مطالبتها لزوجها بنفقاتها وطفليها البالغة 50 ألف جنيه، بعد تخلفه عن سدادها عقب صدور حكم قضائي بإلزامه بها منذ 3 شهور، وقيامه بتهديدها بالتخلص منها ومحاولة التعدي عليها بالسلاح الأبيض، لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية، لتؤكد: "زوجي يجمع بيني وسيدتين أخرتين، وبالرغم من يسار حالته المادية يحرمني من حقوقي الشرعية، وعندما طالبته بمساواتي بزوجاته جن جنونه وبدأ في ملاحقتي وتعنيفي".
 
وأشارت الزوجة إلى أنها تحملت عنف زوجها طوال 9 سنوات، وعندما فاض بها الكيل، حاولت توسيط بعض المقربين لإقناعه بحل الخلافات بشكل ودي فرفض، وتوعدني بأنني سأدفع الثمن، وطردني من مسكن الزوجية لأعيش بشقة في مكان نائي، ورفض سداد النفقات التي تجاوزت 50 ألف جنيه عن 3 شهور".
 
وتابعت الزوجة: "مكثت سنوات مع زوجى متحملة تعدد زيجاته، فكنت عبارة عن خادمة بمنزله، أتعرض لتسلطه وجبروت والدته التي حرضته على كراهيتي، طالبت بالطلاق أكثر من مرة ولكنه كان يرفض دائما، ليعتاد علي التعدي على بالضرب، وحبسي  في منزله ودفعي للاستقالة من عملي".
 
وأضافت الزوجة التي حررت بلاغ رسمي :"ربنا ينتقم منه  دمر حياتى، وشوه سمعتي ولاحقني بالاتهامات الأخلاقية، واتهمنى فى شرفي، وتركني دون نفقات، لأخرج من زيجتي ومنزل الحضانة دون أن أخذ حتى ملابسي ومتعلقاتي الشخصية، ومحاولته إجباري بالتوقيع بالتنازل عن حقوقي الشرعية، تحت تهديد السلاح".
 
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
 
 
ووفقاً لشكاوى الزوجات أمام محكمة الأسرة، أحيانا يتحايل الزوج على القانون ببيع شقته أو تسجيلها  باسم أقاربه حتى يتهرب من حقوق زوجته، ويستخدم بيت الطاعة وسيلة للضغط عليها، ويرسل بعدها خطابا مسجلا عن طريق المحكمة يدعوها لبيت الزوجية وإذا لم تستجب خلال 30 يوما فان من حق القاضي أن يعتبرها ناشزا، كما أنها تعتبر ناشزا أيضا إذا رفضت ولم تقبل هيئة المحكمة رفضها.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة