اعرف عقوبة 3 أشخاص أسسوا شركة للنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج في الجيزة

الأحد، 25 أبريل 2021 12:00 ص
اعرف عقوبة 3 أشخاص أسسوا شركة للنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج في الجيزة سجن - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإنشاء شركة وهمية للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب والاحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وذلك بموجب مستندات مزورة، حيث قاموا بإنشاء شركة وهمية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، واتخذوها وكراً لممارسة نــشاطهم الإجـــرامى، وأعلنوا على مواقع التواصل الإجتماعى عن توافر فرص وتأشيرات عمل ببعض الدول الأجنبية خلافاً للحقيقة، بقصد استقطاب ضحاياهم والاستيلاء على أموالهم.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون: تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة