تضمن القانون رقم 8 لسنة 2021 بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، العديد من الأهداف بداية من تحقيق الاكتفاء الذاتى، كما أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخص له.. ويصدر الترخيص برسم لا يجاوز 200 ألف جنيه، للمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف فى مشتقات البلازما عن طريق البيع أو التصدير، وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها فى أى من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجا نهائيا.
وفيما يلى نستعرض الضوابط اللازمة للإفراج الصحى عن وحدات الدم أو مكوناتها أو البلازما ومشتقاتها المستوردة:
ووفقا للقانون
يحظر الإفراج الصحى عن أى وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات، وفقا للضوابط والقواعد الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة