رفض دعوى بطلان عمومية "المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار لسياحى"

الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:25 م
رفض دعوى بطلان عمومية "المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار لسياحى" عقارات - ارشيفية
كتب محمد أبو عوض – علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدائرة التاسعة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، رفض دعوى بطلان الجمعية العمومية والآثار المترتبة عليها من قرارات الشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي، لعدم إبلاغ مبروك شبل ساير داير، أحد المساهمين في الشركة لحضور الجمعية العمومية وأخذ رأيه في القرارات.

وكانت الدعوى المقيدة برقم 552 لسنة 11 قضائية اقتصادية القاهرة – المقامة من مبروك شبل ساير داير – المساهم بالشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي ش.م.م بنسبة 22.22% ضد الشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي في أن المدعى قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/7/2019 وأعلنت قانونا للمدعى عليهما طلب في ختامها:

أولا: - وبصفة مستعجلة ووقتية وقف تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي ش.م.م المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2019 وما يترتب على ذلك من آثار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ينفذ بموجب مسودته الأصلية.

ثانيا: في الموضوع ببطلان إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي ش.م.م المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2019 وما يترتب على ذلك من آثار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ينفذ بموجب مسودته الأصلية.

ثالثا: - إلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف، وأتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أنه تكونت شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته، وذلك بموجب عقد مصدق على توقيعاته بمحضر تصديق رقم 986 "أ" لسنة 2007 توثيق الاستثمار – باسم المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي ش.م.م، وقيدت بالسجل التجاري برقم 26648 بتاريخ 20 أغسطس2007 سجل تجارى استثمار القاهرة، ومركزها الرئيسي 2 ميدان الأوبرا – القاهرة، وغرضها إقامة وتمليك وتشغيل وإدارة العقارات والقرى السياحية والأنشطة المرتبطة والمكملة، وذلك وفقا لعقد التأسيس والنظام الأساسي وتعديلاته والتى يساهم فيها المدعى بنسبة قدرها 22,22% .

وذكرت "الدعوى" – أنه قضى ضد رئيس مجلس الإدارة أشرف عبد المقصود عرفة أحكامه نهائية بالحبس، وقد ارتكب العديد من المخالفات التى كانت الأساس لتقديم طلب التفتيش بالهيئة العامة للاستثمار ضده، وكذلك محمد جمعة زيتون، وعلى أثر ذلك أصدر رئيس هيئة الاستثمار القرار رقم 379/4 لسنة 2019، وحيث تقدم كل من المذكورين باستقالته تهربًا من المسئولية، وتأكيدا على صحة المخالفات المنسوبة إليهما، وحيث دعت الهيئة المدعى عليها الثاني إلى اجتماع جمعية عامة عادية للشركة لانتخاب مجلس إدارة جديد، وحددت لذلك يوم 12 يونيو 2019 وحيث أن المدعى لم يرد إليه أي إخطارات لحضور هذه الجمعية، وحيث أن المدعى لم يدع على الوجه الصحيح وكانت دعوة جميع المساهمين أمر لازم وإلا ترتب على ذلك بطلان اجتماع الجمعية العامة لبطلان إجراءات الإخطار والإعلان بها.

وبحسب "الدعوى" - لما كان ذلك - وكانت الدعوة لاجتماع الجمعية المنعقدة فى 12 يونيو 2019 جاءت باطلة ومن ثم فإنه يترتب على ذلك بطلان انعقاد الجمعية وما تلاها من إجراءات أخصها بطلان جميع القرارات الصادرة فيها، الأمر الذى حدا بالمدعى لإقامة دعواه الراهنة للقضاء له بطلباته آنفة البيان، وقدم المدعى سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل مستخرج من السجل التجارى رقم 26648 سجل للشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي والتى يساهم فيها المدعى ويمثلها المدعى عليه الأول - صورة ضوئية من النظام الأساسي للشركة المدعى عليها.

وفى تلك الأثناء - بعد أن باشرت هيئة التحضير أعمالها انتهت في مذكرتها إلى تعذر مساعي الصلح، وعليه قدمت الدعوى إلى المحكمة للتداول وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها وبجلسة 25 نوفمبر 2019 مثل وكيل المدعى وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها، ومثل وكيل المدعى عليهما الأول والثاني وقدم الأول حافظة مستندات وقدم المدعى عليه الثاني حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة جميعًا وألمت بمحتواهما، وبجلسة 28 يناير 2020 مثل وكيل المدعى ومثل وكيل المدعى عليه الأول وقدم إعلان طلب فى ختامها بإلزام الهيئة العامة للاستثمار بتقديم صورة إخطار الدعوة الموجهة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مبروك شبل ساير داير لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار المنعقدة بالهيئة بتاريخ 12 يونيو 2019، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 24 مارس 2020، ونظرا لمرور البلاد بجائحة كورونا وما ترتب عليها من إرجاء العمل بالمحاكم اجلت المحكمة اصدار الحكم عدة مرات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعودة العمل بالمحاكم قررت اصدار الحكم لجلسه اليوم .

مذكرة الدفاع نصت على أنه - لما كان من المقرر قانونا بنص المادة 61 من القانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة: "تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الادارة في الزمان و المكان اللذين يعينهما نظام الشركة، و يجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقل في السنة خلال الستة الشهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة ولمجلس الادارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة الى ذلك وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة الى الانعقاد اذا طلب اليه مراقب الحسابات، أو عدد من المساهمين يمثل 5 % من رأس مال الشركة على الأقل، بشرط أن يوضعوا أسباب الطلب و أن يودعوا اسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ، و لا يجوز سحب هذه الأسهم الا بعد انفضاض الجمعية وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات دعوة الجمعية العامة و ما تشمل عليه وكيفية اعلانها و نشرها و مواعيدها و الجهات التى يتعين أن تخطر بها".

وبحسب "مذكرة الدفاع" - تنص المادة 62 من ذات القانون أنه: "لمراقب الحسابات أو الجهة الادارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد فى الأحوال التي يتراخى فيها مجلس الادارة عن الدعوة، على الرغم من وجوب ذلك، ومضى شهر على تحقق الواقعة أوبئ التاريخ الذي يجب فيه الدعوة الى الاجتماع، كما يكون للجهة الإدارية المختصة أن تدعو الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس الادارة عن الحد الواجب توافره لصحة انعقاده أو امتنع الأعضاء المكملين لهذا الحد عن الحضور وفى جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة".

وقد اناطت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2004 بالهيئة العامة للاستثمار تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والذى أجازت المادة رقم 62 منه للهيئة العامة للاستثمار أن تدعو الجمعية العامة للشركات المساهمة للانعقاد في حالة تراخى مجلس إدارتها عن الدعوة لها على الرغم من وجوب ذلك، الأمر الذى يكون معه المشرع قد وضع تنظيما قانونيا تضمن قواعد قانونية امرة يتعين الالتزام بها، ولا يجوز مخالفتها تضمنت على نحو ما سلف بيانه كيفية الدعوة للجمعية العامة العادية لشركات المساهمة ومن يملك ذلك الحق وكيفية مواجهة تقاعسه عن استعماله إذا توافرت مبرراته.

وطبقا لنص المادة 45 من لائحة النظام الأساسي للشركة للمدعى عليها الأولى، والتي تنص على أنه: " يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين فى صحيفتين يوميتين على أن يتم نشر فى المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول ويجوز الاكتفاء بإرسال إخطار الدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد المسجل أو بتسليم الإخطارات للمساهمين اليد مقابل التوقيع وترسل صورة مما ينشر أو يخطر به المساهمين إلى كل من الجهة الإدارية والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة السندات فى نفس الوقت الذى يتم فيه النشر أو الإرسال فيه إلى المساهمين".  







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة