تعرف على ضوابط مناقشة الموازنة العامة للدولة داخل لجنة الخطة بمجلس النواب

الأربعاء، 21 أبريل 2021 07:00 م
تعرف على ضوابط مناقشة الموازنة العامة للدولة داخل لجنة الخطة بمجلس النواب مجلس النواب -أرشيفية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
من المتوقع أن يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لالقاء البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 خلال الجلسة العامة المُقرر لها الأحد المُقبل الموافق 25 أبريل، وكذا حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإلقاء بيانها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 حسبما أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة.
 
ومن المنتظر، أن تشرع اللجنة البرلمانية في نفس اليوم مناقشة في عقد اجتماع مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمناقشة البيان المالى الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.
 
ونستعرض آلية مناقشة الموازنة العامة داخل لجنة الخطة والموازنة وإرسالها للمجلس:
 
1- النصوص الدستورية حددت موعد إرسال الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب، حيث نصت المادة 124 من الدستور أن الموازنة العامة للدولة تشتمل كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
 
2- مشروع الموازنة العامة للدولة أحد المشروعات التى أقرت اللائحة الداخلية فى مادتها 144 وجوب إحالة رئيس مجلس النواب لها علي وجه الاستعجال للجنة الخطه والموازنة فور ورودها من الحكومة، دون انتظار الجلسة العامة لإحالتها، علي أن يُعرض ذلك في أول جلسة تالية، كما تعد من من المشروعات التي تُنظر بطريق الاستعجال في ضوء المادة 144 من اللائحة.
 
3- يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.
 
4- يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل بموافقة رئيس المجلس, لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس. ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
 
5- يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
 
6-  تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.
 
7-  يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة