تعرف على ضوابط مزاولة المهنة للمهندسين الأجانب فى مصر حسب القانون الجديد

الأربعاء، 21 أبريل 2021 02:23 م
تعرف على ضوابط مزاولة المهنة للمهندسين الأجانب فى مصر حسب القانون الجديد مجلس الشيوخ -أرشيفية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجاز مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، في مادته السابعة والتي وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للنقابة منح تصاريح مؤقتة للمهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية لمزاولة المهنة بناء على طلب الجهات التى عهدت إليهم بذلك، وبعد سداد رسوم سنوى لمزاولة المهنة يصل لـ 6 آلاف جنيه للمهندس الأجنبى.
 
وتقضى المادة (7) التى وافق عليها مجلس الشيوخ، بأنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين فى وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة، وذلك بعد سداد رسم القيد المقرر، والاشتراك السنوي، وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغًا من مسوغات التعيين للنقابة.
 
وأجازت المادة، للنقابة أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك، وبعد سداد الرسوم الآتية نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.
 

أ ـ بالنسبة للمهندس الأجنبي.

 
1-  رسم طلب مقداره عشرة آلاف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
 
2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ستة آلاف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
 
 

ب ـ بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية:

1- رسم طلب مقداره مائتا ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
 
2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره مائة وستون ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية، وذلك طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة