ضوابط لإنشاء المؤسسة الأهلية بوصية مشهرة.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:00 ص
ضوابط لإنشاء المؤسسة الأهلية بوصية مشهرة.. اعرف التفاصيل الجلسة العامة بمجلس النواب - ارشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، العديد من المميزات لعل أبرزها التحول الرقمى، ميكنة كل نماذج اللائحة التنفيذية وإتاحة التسجيل الإلكتروني ورقمنة الجمعيات الأهلية، وتوفيق أوضاع الجمعيات والكيانات التي تمارس النشاط الأهلي في فترة سنة واحدة تبدا من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية، حق الجمعيات الأهلية في الحصول على الشخصية الاعتبارية عن طريق الإخطار مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع أحقية الجهة الإدارية في الاعتراض خلال فترة 60 يوم بحد أقصى، بالإضافة لعدم وجود مواد مقيدة للحرية: الاكتفاء بالغرامات المالية والإدارية وعدم حل الجمعيات الأهلية إلا بحكم قضائي.

وفيما يلى نستعرض ضوابط لإنشاء المؤسسة الأهلية بوصية مشهرة.

إذا كان إنشاء المؤسسة الأهلية بوصية مشهرة، فيجوز للموصي أن يتقدم إلى الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، بطلب قيد ملخص الوصية، وعلى الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة في هذه الحالة أن تفيد الموصي باستيفاء الوصية لشروط قيد ملخصها أو تقيده بما يلزم تعديله في الوصية لإتمام قيدها، وفي جميع الأحوال لا يتم قيد ملخص النظام الأساسي وكسب المؤسسة للشخصية الاعتبارية إلا بعد نفاذ الوصية ما لم يكن الموصي قد عدل عنها قبل وفاته.

فإذا لم يكن الموصي قد عدل عن الوصية قبل وفاته، وكانت الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة قد أفصحت عن جواز قيدها، أو كان قد تم تعديلها لاستيفاء شروط قيد ملخصها، التزمت الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، بقيدها خلال ستين يومًا من تاريخ إخطارها بنفاذها دون حاجة للتقدم بطلب جديد.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة