أصدرت الدائرة الثالثة – بمحكمة طلخا الجزئية – حكماَ في غاية الأهمية، تصدى لظاهرة أكل ميراث المرأة أو الشراء منها بخسًا بملاليم، بإلزام المدعى عليه وهو الأخ بأن يدفع لشقيقته "الريع" كاملا نظير نصيبها في عقار ورثته من والدها، ورفض شقيقها إعطاءها نصيبها من إيجار العقار منذ عام 2008.
والريع يعتبر تعويضا لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حُرم من ثمار، وأن تقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يُلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه، هو من سلطة محكمة الموضوع.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 306 لسنة 2019 مدنى جزئى طلخا – لصالح المحامى عبد العزيز المعداوى، برئاسة المستشار محمد السعيد، وأمانة سر أحمد جمعة.
الوقائع.. نزاع بين سيدة وشقيقها حول نصيبها في ايجار العقار المورث من والدهما
وقائع الدعوى – وعلى ما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية قد أقامت دعواها ابتداء بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30 مارس 2019 ومعلنة قانوناَ للمدعى عليه بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية 40 ألف جنية مصري لا غير كصافي ريع، وكامل المستحق لها عن استقلاله وانتفاعه لحصتها في عقاري التداعي عن المدة 13 مارس 2008 وحتى تاريخ إيداع تقرير الخبير.
وذلك على سند من القول إن المدعية تمتلك المشاع بطريق الميراث الشرعي عن والدها المرحوم "سعد. م"، جملته 20 متراَ في منزلين ضمن مساحة اجمالية حوال 120 متراَ مربعاَ، وأن المدعى عليه هو شقيقها وهو واضع اليد على كامل العقار ومنه ملك المدعية المخلف لها عن مورثها المرحوم "سعد. م"، وقد طالبته بالريع المستحق لها عن نصيبها في ذلك المنزل، وذلك عن استغلاله وانتفاعه لنصيبها إلا أنه رفض دون مبرر بالرغم من المحاولات الودية الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها للحكم بطلباتها.
السيدة تقدم المستندات التي تثبت حقها في الريع
وفى تلك الأثناء – قدمت سنداَ لدعواها حافظة مستندات طويت على اعلام وراثة لوالدها، وكذا صورة ضوئية من شهادة وفاته، وكذا صورة من انذار على يد محضر للمدعى عليه موجه من المدعية تطالبه فيه بالريع المستحق لها عن نصيبها في تركة مورثها من المنزلين محل التداعي، ولدى نظر الدعوى وبجلسة الحكم 27 يونيو 2019، قضت المحكمة بهيئة مغايرة بندب خبير في الدعوى تكون مهمته على نحو ما جاء بمنطوق ذلك القضاء ونحيل إلى ما جاء بمنطوقه منعاَ للتكرار، ونفاذا لذلك القضاء باشر الخبير مأموريته وانتهى إلى نتيجة مؤداها:
الخبير يثبت أحقية السيدة في الريع
"أن واضع اليد على العقار الأول محل التداعي هو المدعى عليه، وذلك منذ تاريخ 2 نوفمبر 2008 وحتى تاريخ المعاينة، وأن المدعى عليه لم يقدم سند ملكيته لذلك العقار سيما وأن قام بشراء نصيب شقيقاته الشرعي المخلف لهم من ورثهم في العقارين محل التداعي بموجب عقد بيع مؤرخ بتاريخ 2 نوفمبر 2018 ولم يقم بشراء نصيب المدعية حتى تاريخه، أما بالنسبة لعقار التداعي الثاني فإن الثابت أن واضع اليد عليه هي والدة المدعية والمدعى عليه منذ وفاة مورث أطراف التداعي، وذلك طبقا للثابت من أقوال الجيران وزوجة المدعى عليه وبالمعاينة تبين أنه مغلق وأن الريع المستحق للمدعية عن نصيبها في العقار الأول محل التداعي وضع يد المدعى عليه مبلغ وقدره 7 ألاف و 896 جنية، وذلك عن الفترة من 13 مارس 2008 تاريخ وفاة مورثها وحتى تاريخ 31 أكتوبر 2020 تاريخ إيداع الخبير تقريره".
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – ولما كان من المقرر قانوناَ عملاَ بنص المادة 802 من القانون المدني والتي تنص على أنه: "ولمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه"، ولما كانت المادة 80 من ذات القانون تنص على أن: " لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك"، ولما كانت المادة 805 من ذات القانون تنص على أنه: "لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل".
ولما كان ما تقدم وهديا به – وكانت المدعية تطلب بختام صحيفة دعواها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 40 ألف جنية قيمة الريع المستحق لها، وذلك عن نصيبها الذى يستغله المدعى عليه في عقاري التداعي وكان وفى سبيل تحقيق عناصر الدعوى ندبت المحكمة خبيراَ فيها انتهى إلى نتيجة مؤداها:
"أن واضع اليد على العقار الأول محل التداعي هو المدعى عليه، وذلك منذ تاريخ 2 نوفمبر 2008 وحتى تاريخ المعاينة، وأن المدعى عليه لم يقدم سند ملكيته لذلك العقار سيما وأن قام بشراء نصيب شقيقاته الشرعي المخلف لهم من ورثهم في العقارين محل التداعي بموجب عقد بيع مؤرخ بتاريخ 2 نوفمبر 2018 ولم يقم بشراء نصيب المدعية حتى تاريخه، أما بالنسبة لعقار التداعي الثاني فإن الثابت أن واضع اليد عليه هي والدة المدعية والمدعى عليه منذ وفاة مورث أطراف التداعي، وذلك طبقا للثابت من أقوال الجيران وزوجة المدعى عليه وبالمعاينة تبين أنه مغلق وأن الريع المستحق للمدعية عن نصيبها في العقار الأول محل التداعي وضع يد المدعى عليه مبلغ وقدره 7 ألاف و 896 جنية، وذلك عن الفترة من 13 مارس 2008 تاريخ وفاة مورثها وحتى تاريخ 31 أكتوبر 2020 تاريخ إيداع الخبير تقريره".
المحكمة تقضى لصالح السيدة
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لتقرير الخبير لابتنائه على أسس فنية سليمة وتأخذه محمولاَ على أسبابه مكملاَ لقضائها، ولما كان الثابت بالتقرير من المعاينة أن واضع اليد على العقار الأول محل التداعي هو المدعى عليه وحده من تاريخ وفاة والده – وكان الثابت للمحكمة أن ذلك العقار مخلف من المرحوم "سعد. م" لورثته، ومنهم المدعى والمدعى عليه حيث لم يقدم المدعى سند ملكيته لذلك العقار سيما وأنه قام بشراء نصيب شقيقاته وشقيقات المدعية من ذلك العقار الأمر الذى تخلص منه المحكمة إلى أن المدعى هو واضع اليد على نصيب المدعية من العقار الأول محل التداعي، ويستأثر بريعه لنفسه ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعية إلى طلبها، وذلك بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 7 ألاف و 896 جنية وذلك عن الفترة من 13 مارس 2008 تاريخ وفاة مورثها وحتى تاريخ 31 أكتوبر 2020 تاريخ إيداع الخبير تقريره قيمة الريع المستحق لها عن نصيبها من العقار الأول محل التداعي المخلف لها عن والدها.
وبالنسبة للريع المستحق للمدعية عن نصيبها في العقار الثاني محل التداعي، فإن الثابت للمحكمة أن المدعى عليه ليس واضع اليد عليه ومن ثم لا يكون ملزم المدعى عليه بدفع آية مبالغ لها كريع مستحق لها لكونه لم ينتفع بها ومن ثم ترفض المحكمة ذلك الطلب مكتفية بإيراد ذلك في الأسباب دون المنطوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة