اعرف مصير شخص يدير كيانا تعليميا بدون ترخيص ويزور الشهادات الجامعية

الأحد، 18 أبريل 2021 01:00 ص
اعرف مصير شخص يدير كيانا تعليميا بدون ترخيص ويزور الشهادات الجامعية سجن - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الداخلية من ضبط كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص بالغربية، للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام (أحد الأشخاص –مقيم بمحافظة الغربية) بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بمحافظة الغربية ، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وترويجه شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلاً عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية بهدف استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات، وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة