500 عضو شرط إنشاء نقابة فرعية للمهندسين فى كل محافظة.. اعرف التفاصيل

الأحد، 18 أبريل 2021 02:00 م
500 عضو شرط إنشاء نقابة فرعية للمهندسين فى كل محافظة.. اعرف التفاصيل
كتبت - نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 31 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1974، والتى قضت بإنشاء نقابة فرعية في كل محافظة بقرار من مجلس النقابة في كل محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها خمسمائة عضو على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد يجوز لمجلس النقابة أن يقرر إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم، طبقًا للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
 
وجاء نص المــــادة 37 كما يلى:
 
تنشأ نقابة فرعية بقرار من مجلس النقابة في كل محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها خمسمائةعضو على الأقل، فإذا لم يبلغوا هذا العدد يجوز لمجلس النقابة أن يقرر إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم، طبقًا للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
 
ووافق المجلس على المادة 38  من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1974
 
والتى حددت الموعد السنوي لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ومن يتولى رئاستها ومن ينوب عنه في حاله غيابة.
 
 
وجاء نص المادة 38 كما يلى:
 
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة لموعد انعقاد الجلسة.
 
وتعقد الجمعية اجتماعها السنوي في شهر مارس من كل عام، ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية، وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر أعضاء هذه الجمعية سنًا.
 
ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي، كما يجوز لمائة عضو من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع، بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدمًا بالغرض الذي من أجله دعيت الجمعية العمومية، وبالموعد المحدد للاجتماع.
 
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة  اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة 38  من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1974
 
والتى حددت الموعد السنوي لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ومن يتولى رئاستها ومن ينوب عنه في حاله غيابة.
 
وجاء نص المادة 38 كما يلى:
 
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة لموعد انعقاد الجلسة.
 
وتعقد الجمعية اجتماعها السنوي في شهر مارس من كل عام، ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية، وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر أعضاء هذه الجمعية سنًا.
 
ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي، كما يجوز لمائة عضو من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع، بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدمًا بالغرض الذي من أجله دعيت الجمعية العمومية، وبالموعد المحدد للاجتماع.
 
 
جلسة مجلس الشيوخ اليوم (1)
 

 

جلسة مجلس الشيوخ اليوم (2)
 

 

جلسة مجلس الشيوخ اليوم (3)
 

 

جلسة مجلس الشيوخ اليوم (4)
 

 

جلسة مجلس الشيوخ اليوم (5)
 

 

جلسة مجلس الشيوخ اليوم (6)
 

 

جلسة مجلس الشيوخ اليوم (7)
 

 

جلسة مجلس الشيوخ اليوم (8)
 

 

 
جلسة مجلس الشيوخ اليوم (1)
 

 

جلسة مجلس الشيوخ اليوم (2)
 

 

جلسة مجلس الشيوخ اليوم (3)
 

 

جلسة مجلس الشيوخ اليوم (4)
 

 

جلسة مجلس الشيوخ اليوم (5)
 

 

جلسة مجلس الشيوخ اليوم (6)
 

 

جلسة مجلس الشيوخ اليوم (7)
 

 

جلسة مجلس الشيوخ اليوم (8)
 

 

 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة