..

"الفدية والكفارة والقضاء".. الإفتاء توضح بعض حالات الصيام وأحكامها.. الحد الأدنى للفدية 10 جنيهات عن اليوم لأصحاب الأعذار.. وتؤكد: الكفارة تكون لمن ارتكب محظورًا.. والقضاء: صيام يوم بدلًا عن اليوم الذى أفطر فيه

السبت، 17 أبريل 2021 09:45 م
"الفدية والكفارة والقضاء".. الإفتاء توضح بعض حالات الصيام وأحكامها.. الحد الأدنى للفدية 10 جنيهات عن اليوم لأصحاب الأعذار.. وتؤكد: الكفارة تكون لمن ارتكب محظورًا.. والقضاء: صيام يوم بدلًا عن اليوم الذى أفطر فيه دار الافتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت دار الافتاء المصرية قيمة فدية الصيام لمن لا يستطيع الصوم بقية حياته بالحد الأدنى 10 جنيهات عن اليوم الواحد، مشددة على أن من يستطيع الصوم بعد انقضاء العذر عليه القضاء بعدد الأيام التى أفطرها، سواء كان ذلك لمرض يرجى شفاءه أو لحمل أو رضاعة أو غير ذلك.
 
والفدية هي ما يجب على المسلم المكلف الذى شق عليه الصيام بأن مرض مرضا لا يُرجى شفاءه فأفطر بقول أهل التخصص من الأطباء وكان لا يقوى مع مرضه على الصيام، وكذلك العجوز كبير السن الذى يعجز عن الصيام وتلحقه مشقة شديدة لا تُحتَمَل عادة، فلا يجب عليه نية الصيام من الليل، ولا صيام عليه إن أصبح في نهار رمضان، وعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم من الأيام التى يفطرها من رمضان، لقوله تعالى: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ".
 
وقدر هذه الفدية على المختار مُدّ طعام من غالب قوت البلد، وهو مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما، فمثلا في القاهرة يُعطى المسكين مدَّ قمح أو ذرة أو أرز أو عدس أو فول أو تمر أو ما شابه من طعام أهل القاهرة، الذى يقوى أبدانهم ويستعينون به على إقامة أبدانهم، ويمكن دفع القيمة إن كان ذلك في مصلحة المسكين، فإن كان فقيرًا ثبتت الفدية في ذمته، فيخرجها إذا قدر على إخراجها، وتُخرَج من تركته إذا ترك وفاءً، وعلى افتراض أنه قَوِى بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه، بل يجب عليه الفدية؛ لأنه مُخاطَب بها ابتداءً مع حالته المذكورة، وتخرج الفدية والكفارات للفقراء والمساكين الذين لا تجب نفقتهم على من وجبت عليه، ويجوز إنابة جمعية أو جهة معتمدة لدى الدولة لتوصيلها لمن يستحقها من الفقراء والمساكين.
 
 
 

ومنعاً للبس عند البعض نوضح الآتى:

 
الفدية: تكون لعذر يجيز الفطر أو يمنع من الصيام
 
الكفارة: تكون لمن ارتكب محظورًا من محظورات الصيام
 
القضاء: هو صيام يوم بدلًا عن اليوم الذى أفطر فيه الصائم في نهار رمضان.
 
 
أولا: حالات الفدية:
 
- الإفطار بسبب المرض الذى لا يرجى شفاؤه "الفدية" وهي إطعام مسكين عن كل يوم والحد الأدنى 10 جنيهات على حسب المقدرة.
 
ثانيا: حالات الكفارة:
 
- جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان على الزوجين "قضاء" يوم عن اليوم الذي حصل فيه الجماع، والزوج عليه كفارة وهى صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
 
 
 
 
ثالثا: حالات القضاء:
 
- الإفطار بسبب المرض الذى يرجى شفاؤه "القضاء" ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام بعد انتهاء المرض.
 
- الإفطار بسبب السفر أكثر من مسافة القصر "القضاء" ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام.
 
- الإفطار بسبب الحمل "القضاء" ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كانت قادرة على الصيام بعد الوضع من الحمل.
 
- الإفطار بسب الرضاعة "القضاء" ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كانت قادرة على الصيام بعد الفطام.
 
- الإفطار بسبب الحيض أو النفاس "قضاء" الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر ولا تجزئ الفدية عن القضاء.
 
- الأكل أو الشرب متعمدًا فى نهار رمضان دون عذر "التوبة" عن ذلك وعدم فعله مرة أخرى و"قضاء" هذا اليوم من غير كفارة.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة