أكرم القصاص - علا الشافعي

كيف تصدى قانون حماية المنافسة لجرائم تهريب المواد البترولية؟

الجمعة، 16 أبريل 2021 05:00 ص
كيف تصدى قانون حماية المنافسة لجرائم تهريب المواد البترولية؟ مجلس النواب -أرشيفية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واجه القانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، لمحاولات تهريب المواد البترولية وذلك بعقوبات مشددة.
 
وفى هذا الصدد، عاقب القانون فى مادته (3 مكرر ج) بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، علي تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه، وتقضى المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
 
وحدد القانون، أنه فى حالة العودة، تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة الأولى، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص.








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة