تعرف على المدة القانونية للعدول عن قرار الانسحاب من أى جمعية أهلية

الأربعاء، 14 أبريل 2021 10:00 ص
تعرف على المدة القانونية للعدول عن قرار الانسحاب من أى جمعية أهلية وزارة التضامن الاجتماعى
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصت اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الصادرة برقم 104 لسنة 2021، على جواز انسحاب أي عضو من الجمعية بشرط إخطار الجمعية بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو أي وسيلة منصوص عليها في لائحة النظام الأساسى للجمعية، ويجوز العدول عن قرار الانسحاب خلال مدة 15 يوما من تاريخ إخطار الجمعية بالانسحاب وإلا التزمت الجمعية بشطب اسمه من سجلات العضوية.

ونصت المادة رقم 30 من لائحة قانون العمل الأهلى على آلية الانسحاب من عضوية أي جمعية وجاء نصها كما يلى:" لكل عضو في الجمعية حق الانسحاب من عضوية الجمعية وقتما يشاء علي أن يخطر مجلس إدارة الجمعية بذلك بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخري منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية ، ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار الانسحاب بالإجراءات ذاتها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية بالانسحاب وإلا عُـد منسحبًا من تاريخ الإخطار بالانسحاب ، وتلتزم الجمعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب اسمه من سجلات العضوية ، وإخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، بذلك .

ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقًا عليه من أموال أيًا كانت طبيعتها بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول موضحًا به طبيعة هذه الأموال وقيمتها وآلية الوفاء بها ،وفي حالة عدم الوفاء تتخذ الجمعية الإجراءات المقررة قانونًا لإلزام العضو المنسحب بـأداء مستحقـاتها" .

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة