4 تعديلات لشعبة البصريات على قانون مزاولة المهنة .. تعرف عليها

الأربعاء، 14 أبريل 2021 02:00 ص
4 تعديلات لشعبة البصريات على قانون مزاولة المهنة .. تعرف عليها صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن التعديلات الخاصة بقانون مزاولة مهنة البصريات   والتي اوصي بها اجتماع الشعبة لعرضها على وزارة الصحة والعمل بها في أقرب فرصة.

ووفقا لتأكيدات مجلس إدارة الشعبة العامة للبصريات فإن المجلس قد انتهى من مناقشة تعديلات قانون تراخيص مزاولة البصريات 193 لسنة 1959  وخلص  المجلس إلى تعديلات جوهريه اهمها في القانون أهمها رفع رسوم ترخيص المزاولة إلى 500 جنيه، ورفع رسوم ترخيص المحل الى5000 جنيه بعد أن كانت 4 جنيهات في القانون ، ومنح حق بيع العدسات اللاصقة للمنشآت البصرية بموجب توصية من طبيب رمد متخصص يتولى تركيبها للمريض.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للبصريات في تصريح خاص لـ"اليوم السابع أن المجلس طالب برفع غرامة من يزاول المهنة بدون ترخيص لأقصى عقوبة على أن تضم لجان التفتيش اخصائى بصريات مع المطالبة بعودة تفعيل المسافة بين محل النظارات والأخر ومساحة المحل طبقا للقرار الوزارى 205 لسنة 2008 متضمنا شرط عضوية الاتحاد العام للمنشآت طالبة الترخيص.

وأشار رئيس الشعبة العامة للبصريات وقد تم تشكيل لجنة خاصة للصياغة النهائية تضم  محمد نور و مسعد داوود ووليد الرملاوى وياسر زغلول وسيد ابو هديبة وبدر مرسى وذلك لأعتمادها من رئيس الشعبة ابراهيم المغربى وذلك لإرسالها لوزارة الصحة تمهيدا لعرضها على لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة