مجالات مسموح للمستثمر المشاركة فيها بجزء من أرباحه فى القانون الجديد.. اعرفها

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 02:00 ص
مجالات مسموح للمستثمر المشاركة فيها بجزء من أرباحه فى القانون الجديد.. اعرفها الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، عدد من المجالات التى يخصص المستثمر جزء من أرباحه للمشاركة فيها، ومنها تحسين البيئة، الرعاية الصحية، دعم التعليم الفنى، والتدريب والبحث العلمى، وفيما يلى نستعرض هذه المجالات بالتفصيل.

وفقا للائحة التنفيذية للقانون.

للمستثمر تخصيص نسبة من أرباحه للمشاركة فى التنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستشارى من خلال مشاركته فى كل أو بعض المجالات الآتية:

1.     اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتحسين البيئة، أو تحسين الظروف البيئية فى المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة، ومنها على سبيل المثال ما يلى:

إيجاد آليات لإعادة تدوير المخلفات.

استخدام محطات معالجة لإعادة استخدام المياه.

استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

التخلص من النفايات بطريقة آمنة.

خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وأى مشروعات للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

2.     تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية، أو فى أى من مجالات التنمية الأخرى، من خلال أى من:

( أ ) توفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة.

(ب) رعاية الأنشطة الشبابية والرياضية.

(جـ) رعاية الموهوبين والمبتكرين (علميًا/ فنيًا/ رياضيا).

(د) المشاركة فى برامج رعاية الأسر الفقيرة، وتحسين معيشة المواطنين.

(هـ) تمويل حملات التوعية التى تستهدف الترويج لسبل الهجرة الآمنة أو الحد من الهجرة غير الشرعية، وبرامج التأهيل والتدريب فى مجال توفير البدائل الإيجابية للهجرة غير الشرعية مثل برامج ريادة الأعمال أو التدريب من أجل التوظيف بالقطاعات الصناعية والخدمات المختلفة داخل مصر أو خارجها، وخاصة فى المحافظات المستهدفة المنتشر بها تلك الظاهرة بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة، القوى العاملة، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

3.     دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير وتحسين الإنتاج بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى، داخليًا أو خارجيًا.

4.     التدريب والبحث العلمى، بما يكفل تحديث التكنولوجيا المستخدمة فى الإنتاج، وإعداد الدراسات الهادفة لتحسين البيئة وتجنب الأثر البيئي الضار.

ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقًا لنص المادة (23) بند (8) من قانون الضريبة على الدخل.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة