اعرف مواد القانون المطبق على متهمين بتصنيع 7 آلاف كمامة مغشوشة بالقليوبية

السبت، 10 أبريل 2021 04:00 ص
اعرف مواد القانون المطبق على متهمين بتصنيع 7 آلاف كمامة مغشوشة بالقليوبية كمامات مجهولة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال حماية البيئة والصحة العامة من ضبط (عدد " 4 مصانع بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية)، بمضبوطات بلغت (5٫250 طن مواد خام كمامة و 787000 كمامة مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون بيانات) بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين ;

 

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة