نقابة المهندسين تكشف 8 حقائق حول انتخابات 2018

الخميس، 01 أبريل 2021 04:59 م
نقابة المهندسين تكشف 8 حقائق حول انتخابات 2018 نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت النقابة العامة للمهندسين، إنها رصدت في الآونة الأخيرة تداول بعض المعلومات المغلوطة على صفحات التواصل الاجتماعي، حول حصول بعض المهندسين على أحكام قضائية لتمكينهم من عضوية المجالس النقابية الانتخابية، طبقًا لانتخابات 2018.
 
وأكدت نقابة المهندسين، فى بيان لها اليوم، الخميس، على الحقائق التالية:
1. أثناء انتخابات نقابة المهندسين في عام 2018 تم إدراج بعض المهندسين على قاعدة بيانات الناخبين في يوم التصويت بالانتخابات، وهذا إجراء غير قانوني، حيث ينص قانون نقابة المهندسين على أن من له حق التصويت يجب أن يكون مُسددًا للاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقادها، وهو ما لم ينطبق على المهندسين الذين تم إدراجهم ضمن قاعدة البيانات .
 
2. أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها رقم 461 لسنة 2018 بوقف إعلان نتيجة الشُّعب التي أُجريت في 23 فبراير 2018 ووقف جولة الإعادة المقرر لها يوم 2 مارس 2018 على مقعد رئيس نقابة القاهرة .
 
3. رغم صدور الحكم، فقد تم إجراء جولة الإعادة للانتخابات يوم 2 مارس 2018، وقد انتخبت الجمعية العمومية لنقابة القاهرة نقيبًا لها .
 
4. تم دعوة المجلس الأعلى لنقابة المهندسين لانعقاد جلسته الافتتاحية في 11 أبريل 2018 بالأعضاء القانونيين، طبقًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة .
 
5. أصدرت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 7 يونيه 2020 حكمها في الطعن رقم 35939 لسنة 72 ق بإلغاء دعوة المجلس الأعلى للانعقاد، وتشكيل هيئة مكتب بدون حضور ممثلي الشُّعب المنتخبين والذين صدر بشأنهم حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف إعلان نتيجة انتخابات شُعب النقابة، عام 2018 لوجود بلاغ بتزوير الانتخابات .
 
6. حكمت محكمة أول درجة بتاريخ 23 أغسطس 2020 حكمها برقم 847 و848 بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحكم مشمول النفاذ .
 
7. أصدرت محكمة مستأنف مستعجل القاهرة في 30 ديسمبر 2020 حكمها في الاستئناف رقم 34 لسنة 2020 والمقام من مجموعة من المهندسين ضد النقابة بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا وتأييد الحكم الصادر في الإشكالين رقمي 847 و848 والمقامين من نقابة المهندسين والصادر بشأنها الحكم بتاريخ 23 أغسطس 2020 بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 7 يونيه 2020.
 
8. تم رفع دعوى رقم 1215 لسنة 75 ق بمحكمة القضاء الإداري والمقامة من أحد المهندسين الذين زالت عضويتهم من نقابة المهندسين بفصله تأديبيًّا، لصدور أحكام قضائية نهائية ضده ماسة بالأمانة، بطلب وقف تنفيذ قرار نقيب المهندسين السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم رقم 35939 لسنة 72 ق الصادر بتاريخ 7 يونيه 2020 بإلغاء قرار النقابة العامة للمهندسين بتشكيل هيئة مكتب النقابة العامة، مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، وألزمت المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة.
 
وأشارت النقابة، إلى أن ما يردده البعض ما هي إلا معلومات مغلوطة، ليس الغرض منها سوى إثارة القلاقل وزعزعة استقرار النقابة، على أمل الظهور بالساحات الإعلامية، والغرض منها صناديق الانتخابات القادمة، وطالبت المهندسين لفظ هذا اللغط، وتدعوهم جميعًا للمشاركة الفعالة في كافة أعمال النقابة، مرحبين بكل تعاون مثمر وفعال لصالح جموع المهندسين، إعمالا بقول الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)) صدق الله العظيم.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة