تعديل تشريعى يُخفض الضريبة على الخدمات الإعلانية من 20% إلى 14% فقط

الخميس، 01 أبريل 2021 07:00 ص
تعديل تشريعى يُخفض الضريبة على الخدمات الإعلانية من 20% إلى 14% فقط مجلس النواب -أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقضى التعديلات المُقدمة من الحكومة لمجلس النواب على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بمعاملة ضريبية جديدة للخدمات الإعلانية، حيث نصت التعديلات على إلغاء ضريبة الدمغة المفروضة حاليًا على الخدمات الإعلانية والبالغة 20%، على أن تخضع الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

 

كما نصت التعديلات أيضًا على أن تُضاف إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة الإعلانات التالية: الإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة - الإعلانات التى تصدر لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح - الإعلانات التى تصدر للتوعية بصفة عامة، بما فيها الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية - إعلانات البيوع الجبرية - الإعلانات الخاصة بالانتخابات - إعلانات طالب الحصول على العمل - الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت - الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.

 

وتهدف التعديلات إلى مواكبة تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية للمصلحة والتواصل بين المصلحة والمسجلين إلكترونيا من خلال تغيير أو تحديث أية بيانات خاصة بالمسجل، من خلال النص فى المادة (14 الفقرة الأولى) على إلزام المسجل بتقديم إقراره الشهرى إلكترونيا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية، وقد أجازت الفقرة الثانية من هذه المادة للوزير بالنسبة للأنشطة التى يتم فيها تحصيل الضريبة بصورة فورية تخفيض المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة بحد أدنى شهر أو زيادتها لبعض الأنشطة التى يتطلب تحصيل الضريبة فيها أجل أطول بحد أقصى 3 أشهر.

 

وأوجبت المادة (20) على المسجل إخطار المصلحة بأية تغييرات تطرأ على البيانات السابق تقديمها خلال 14 يوما من حدوث تلك التغييرات، على أنه يجوز السماح للمسجل بتقديم الإخطار المشار إليه كتابة وفقا للأحوال التى يقدرها رئيس المصلحة أو من يفوضه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة