ما هى الرسوم المعفى منها مشروعات الاقتصاد غير الرسمى حال توفيق أوضاعها؟

الخميس، 01 أبريل 2021 04:00 ص
ما هى الرسوم المعفى منها مشروعات الاقتصاد غير الرسمى حال توفيق أوضاعها؟ مجلس النواب -أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعفى قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020 مشروعات الاقتصاد غير الرسمي المتقدمة بطلب لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجارى.

وفيما يلى نص المادة رقم 27 من القانون...

"تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ،كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات".

 

ويأتي ذلك في الوقت الذى وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

كما تطرقت اللائحة التنفيذية إلى قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، ووسيلة أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة