ضبط المتهم بتسفير الشباب بتأشيرات مزورة فى كفر الشيخ

الإثنين، 08 مارس 2021 12:35 م
ضبط المتهم بتسفير الشباب بتأشيرات مزورة فى كفر الشيخ تزوير
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (4 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) بقيام مسئولى شركة للسفريات بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهم بها.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بمحافظة كفر الشيخ) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ، بقصد الإستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ، وإعطائهم عقود عمل وهمية ، متخذاً من مقر الشركة المشار إليها بدائرة المركز وكراً لممارسة نشاطه المؤثم ، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيين بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم ، وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها ، وبالإستعلام من الجهات المعنية تبين أن الشركة  بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها وبحوزته (جواز سفر بإسم أحد الأشخاص - 12عقد عمل لإحدى الدول الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة - 24 تأشيرة دخول لإحدى الدول بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة    بالكامل" - مجموعة كبيرة من العقود وطلبات التوظيف بأسماء أشخاص مختلفة - دفاتر إيصال إستلام نقدية - جهاز كمبيوتر بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى على مجموعة كبيرة من الصور الضوئية لمستندات خاصة براغبى السفر للخارج بأسماء مختلفة - طابعة) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة