القانون يحدد رسوم طلب تسجيل العلامة التجارية بحد أقصى 5 آلاف جنيه

الأحد، 07 مارس 2021 09:00 م
القانون يحدد رسوم طلب تسجيل العلامة التجارية بحد أقصى 5 آلاف جنيه مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية فى المادة 73 منه، علي أن يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقاً للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد هذه اللائحة فئات الرسوم المستحقة على الطلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز في مجموعه خمسة آلاف جنيه.

ووفقا للمادة 74، من القانون، تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طلب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها.

كما ينص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، في المادة 75، علي أنه إذا أودع طلب تسجيل علامة في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه - خلال الستة الأشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب - أن يتقدم إلى المصلحة في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة، وينصب على ذات المنتجات التي يشملها الطلب السابق، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفى هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة