أكرم القصاص - علا الشافعي

المحكمة العليا: عدول العامل عن استقالته واعتبارها كأن لم تكن لا يخالف الدستور

السبت، 06 مارس 2021 01:53 م
المحكمة العليا: عدول العامل عن استقالته واعتبارها كأن لم تكن لا يخالف الدستور المحكمة الدستورية - ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (119) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، الذى أجاز – لأول مرة – للعامل العدول عن استقالته خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره من صاحب العمل بقبول الاستقالة.

وأسست المحكمة قضاءها على أن تخويل العامل هذا الحق كان لاعتبارات موضوعية قدرها المشرع، حماية للعامل، لكونه الطرف الضعيف فى علاقة العمل، ولتفادى أن تكون استقالته وليدة اندفاع لم يقدر عواقبه، أو نتيجة ضغوط تعرض لها.

ويؤدى هذا العدول إلى استمرار العمل بالمنشأة على النحو المعتاد، بما يعود بالنفع على صاحب العمل، ويسهم فى بناء علاقة عمل متوازنة بين طرفيها، بما ليس فيه إخلال بحقوقهما، أو بمبدأ المساواة، أو بالحماية المقررة للملكية الخاصة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 64 لسنة 36 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة (119) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وتنص المادة 119 على أنه "لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة