قانون العمل يجيز تشغيل العمال ساعات إضافية بشروط ومقابل أجر

الجمعة، 05 مارس 2021 01:00 م
قانون العمل يجيز تشغيل العمال ساعات إضافية بشروط ومقابل أجر مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجيز قانون العمل، لصاحب العمل، أن يكلف العامل بساعات عمل إضافية بشروط، وحدد الأجر الذى يتقاضاه العمل نظير ذلك، حيث تنص المادة 85، على أنه لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد (80، 81، 82، 83، 84) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي، والمدة اللازمة لإتمام العمل، والحصول على موافقة كتابية منها.

ووفقا للمادة، فى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة على أجره الأصلي أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية، حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافًا إليه (35%) عن ساعات العمل النهارية، و(70%) عن ساعات العمل الليلية، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة، استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات فى اليوم الواحد.

وتنص المادة 80، من قانون العمل، على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.

ووفقا للمادة 81، يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة، وأن يراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

 جدير بالذكر، أن مجلس النواب، يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل، ومن المنتظر حسمه خلال الفترة المقبلة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة