صرف معاش العجز للمؤمن عليه حال إصابته فى العمل.. اعرف االتفاصيل

الجمعة، 05 مارس 2021 11:01 ص
صرف معاش العجز للمؤمن عليه حال إصابته فى العمل.. اعرف االتفاصيل الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجيز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، في باب تأمين إصابات العمل، لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز، ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة.

وينص على أنه مع عدم الإخلال بحق المصاب في العلاج والرعاية الطبية، لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.

ووفقا للمادة  59 من القانون، يراعى في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي القواعد الآتية:

1 - إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش، يعدل معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا، وإذا نقصت درجة العجز عن (35%) أوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة.

2 - إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولا تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يأتي:

(أ) إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد على الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن (35%)، استحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق صرفه، ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أي آثار.

(ب) إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ (35%) أو أكثر، استحق المصاب معاش العجز محسوبا وفقا لأحكام المادة (52) من هذا القانون على أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى، ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش، بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى.

وتنص المادة 60، على أن يوقف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذي تطلبه جهة العلاج أو الهيئة في الموعد الذي تخطره به.

ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها، اعتبرت النسبة الجديدة أساسا للتسوية اعتبارا من التاريخ الذي كان محددا لإعادة الفحص الطبي.

ويجوز للهيئة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي إذا قدم أسبابا مقبولة، ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة