انتخابات اللجان النوعية أول مهام "الشيوخ" بعد التصديق على لائحته

الخميس، 04 مارس 2021 10:18 ص
انتخابات اللجان النوعية أول مهام "الشيوخ" بعد التصديق على لائحته مجلس الشيوخ - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الخميس، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 2 لسنة 2021، باصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب، وبذلك تأتى انتخابات اللجان النوعية لمجلس الشيوخ، لتكون أول الإجراءات للمجلس فور اعتماد لائحته نهائيا وتفعيلها.

ويتمثل تشكيل ما يسمى بمطبخ المجلس، وهى اللجان النوعية، فى 14 لجنة كما نصت عليها اللائحة، وهى لجنة الشئون التشريعية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والافريقية ولجنة الدفاع والأمن القومى، ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ولجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ولجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الشباب والرياضة ولجنة الصحة والسكان ولجنة الزراعة والرى والموارد المائية ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ولجنة الشئون الدينية، وحددت اللائحة مهام واختصاصات كل لجنة بالتفصيل.

تأتى إجراءات انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ 14، طبقا للمادة 40 من اللائحة إعلان رئيس المجلس، عن فتح باب تلقى طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس" المكون من رئيس المجلس والوكيلين" التنسيق بين هذه الطلبات، مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

وبعد ذلك، ووفقا للمادة 42 من اللائحة، سيعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، وإذا كان لأى عضو اعتراض على عدم اختياره بلجنة معينة أو اعتراض على القوائم التى تم إعلانها، فعليه تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

 ويعرض الرئيس، على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ثم تبدأ إجراءات انتخابات هيئات مكاتب اللجان الـ 14، وهيئة مكتب اللجنة يضم رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية، على أن تقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان، وتكون نتيجة الفوز بالمنصب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة، وفى حالة إذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب يعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة