القبض على متهم بالنصب والاحتيال على أصحاب ورش فى الغربية

الخميس، 04 مارس 2021 11:38 ص
القبض على متهم بالنصب والاحتيال على أصحاب ورش فى الغربية حملات أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (5) مواطنين من أصحاب ورش تشغيل وتجميع الألوميتال بالغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على بضائع عبارة عن حديد كريتال بزعم تسويقها ورفضه سداد قيمتها.

أسفرت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (صاحب شركة للتوريدات - مقيم بمحافظة الإسماعيلية – له معلومات جنائية)، وقيامه بممارسة نشاط إجرامى بالنصب والاحتيال على المواطنين وأصحاب الشركات والاستيلاء منهم على بضائع من منتجاتهم بزعم بيعها وتوزيعها فى الأسواق وعدم سداد قيمتها لهم، وتمكنه من خلال ذلك الحصول على بضائع عبارة عن حديد كريتال وألوميتال من الشاكيين بزعم بيعها وتوزيعها فى مختلف المحافظات بلغت قيمتها (437,000 - أربعمائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه) واستولى عليها لنفسه ورفض رد قيمتها.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة