غرامة 10 آلاف جنيه لمن يقلد تصميما مسجلا وفقا لقانون الملكية الفكرية

الخميس، 04 مارس 2021 01:45 م
غرامة 10 آلاف جنيه لمن يقلد تصميما مسجلا وفقا لقانون الملكية الفكرية الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينص قانون حماية الملكية الفكرية على أن تتمتع بحماية مؤقتة التصميمات أو النماذج الصناعية التى تتوافر فيها شروط التسجيل، والتى تعرض فى المعارض الوطنية أو الدولية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
 
وتنص المادة 134، من القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه:
 
1 - كل من قلد تصميماً أو نموذجاً صناعياً محمياً تم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
2 - كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الإتجار أو التداول منتجات تتخذ تصميماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك.
 
3 - كل من وضع بغير حق على منتجات أو إعلانات أو علامات تجارية أو أدوات معينة أو غيرها بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بتسجيله تصميماً أو نموذجاً صناعياً.
 
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة التصميم أو النموذج الصناعى المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التى استخدمت فى ارتكابها، وينشر الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
 
ووفقا للمادة 133، للمصلحة ولكل ذى شأن أن يرفع الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بطلب شطب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي الذي تم بدون وجه حق، وتقوم المصلحة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم واجب النفاذ بذلك.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة