ما هى آلية تقديم الاستجواب بمجلس النواب؟ وهل ينتهى بسحب الثقة من الوزير؟

الأربعاء، 31 مارس 2021 06:00 ص
ما هى آلية تقديم الاستجواب بمجلس النواب؟ وهل ينتهى بسحب الثقة من الوزير؟ المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن الاستجواب الذى تقدم به نادر مصطفى نائب تنسيقية شباب الأحزاب ضد وزير الإعلام مستوفيا للشروط، وسيتم تحديد موعد لمناقشته داخل المجلس.

 

ويعد الاستجواب أحد أهم الأدوات الرقابية لأعضاء مجلس النواب، وقد ينتهى إلى سحب الثقة من الوزير المقدم إليه الاستجواب أو الحكومة بالكامل حال قرارها بالتضامن مع الوزير إذا قرر المجلس سحب الثقة منه.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 216 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت على أنه لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

 

ووفقا لنص المادة 217 يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس، مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.

 

ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب، كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك.

 

وتنص المادة 218 على أن يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك.

 

ويُدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة، وتكون مناقشة الاستجواب خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً.

 

ولكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف، وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بـ48 ساعة على الأقل.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة