تضمن قانون العمل، ضوابط لتنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت، ونصت المادة 228، على أن تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملاً فأكثر، وكل منشأة غير صناعية يعمل بها خمسون عاملاً فأكثر، بموافاة مديرية القوى العاملة المختصة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات، وذلك خلال النصف الأول من شهرى يوليو ويناير على الأكثر.
ووفقا للمادة، تلتزم كل منشأة من المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب بإخطار المديرية المشار إليها بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالنماذج التى تستخدم لهذا الغرض.
ونص قانون العمل، فى المادة 227، على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت وفروعها التى تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، واللجان المختصة بذلك والجهات التى تتولى التدريب فى هذه الحالات وتحدد هذه القرارات القواعد التى تتبع فى هذا الشأن.
وتشير المادة إلى أن اللجان المشار إليها تختص ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشآت وفروعها، ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان المختصة بذلك والمسئولين عن الإدارة والإنتاج بكافة مستوياتهم بما يتفق ومسئولياتهم وطبيعة عملهم.
جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وأحاله المجلس إلى مجلس الشيوخ لأخذ الرأي بشأنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة