تعرف على تشكيل لجنة التظلمات ضد قرارات الإيقاف فى قانون المشروعات الصغيرة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 07:00 ص
تعرف على تشكيل لجنة التظلمات ضد قرارات الإيقاف فى قانون المشروعات الصغيرة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت جلسات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تأكيد وزارة الصناعة على وجود حملة تسويقية يتم تحديد بنودها لتعريف المواطنين بقانون المشروعات الصغيرة الجديد وما يتضمنه من مزايا لخدمة أصحاب المشروعات، ومن المقرر أن يصدر خلال الفترة القادمة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون .

ويهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، للتنسيق بين الوزارات فيما بينها بحسب الاختصاصات ، وفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التى تعمل فى هذا المجال ، وبحسب ما ذكر مشروع القانون  نص على  "استثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقاً للقواعد المقررة قانوناً، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية، بحسب الأحوال، وآخر عن الجهاز، ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها".

وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرار الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتاً عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها، خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار في وقف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل فيه، ويكون قرارها نافذاً لدى جميع الجهات الإدارية المختصة، ولا يخل ذلك بحق كل ذي مصلحة في اللجوء مباشرة إلى القضاء.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة