سقوط المتهم بالنصب على المواطنين ببيع أجهزة كهربائية عبر الإنترنت

الثلاثاء، 02 مارس 2021 06:03 م
سقوط المتهم بالنصب على المواطنين ببيع أجهزة كهربائية عبر الإنترنت حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط  شخص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية لقيامه بإنشاء صفحتين على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " بأسماء وهمية للنصب والإحتيال على المواطنين، بإيهامهم بقدرته على توفير منتجات شركتين ( للأجهزة الكهربائية - الهواتف المحمولة ) لهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر خدمة "الدفع الإلكترونى".
عثر بحوزة المتهم على (2 هاتف محمول – 14حافظة لشرائح هواتف محمولة تابعة لإحدى شركات الإتصالات فارغين إستخدمها المتهم فى إرتكاب جرائمه – 2 كارت فيزا)، وبفحصها تبين وجود أثار ودلائل على قيامة بالنصب على العديد من المواطنين من خلال الأسلوب الإجرامى، وبمواجهته اعترف بارتكابه تلك الوقائع لتحقيق مكاسب مادية وإنفاقه كافة المبالغ المالية المتحصل عليها من جراء جرائمه.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة