"تشريعية النواب" تشيد بإرجاء قانون الشهر العقارى

الثلاثاء، 02 مارس 2021 03:35 م
"تشريعية النواب" تشيد بإرجاء قانون الشهر العقارى مجلس النواب -أرشيفية
نور على - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 146 بتنظيم الشهر العقارى، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
 
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة حول مشرع القانون، قائلا: "اللجنة ناقشت مشروعين قانونين الأول مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بقانون الشهر العقارى، والثانى مقدم من النائب أشرف رشاد بإرجاء العمل بقانون الشهر العقارى وتعديل قانون الضريبة على الدخل.
 
وتضمن مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة بعد دراسة المشروعين فى المادة الأولى منه إرجاء العمل بالقانون رقم 86 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى حتى 30 يونيو 2023.
 
كما تضمن تعديل قانون الضريبة على الدخل بإلغاء الفقرة الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على "تمتنع مكاتب الشهر العقارى وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لا يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار
 
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة أيضًا "ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار الا بعد تقديم ما يثبتسداد الضريبة".
 
وأكدت اللجنة، أن التعديلات جاءت للتيسير ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتؤدى فى نفس الوقت إلى تسهيل إجراءات التسجيل العقارى لحماية حقوق الملكية.
 
وأشارت اللجنة التشريعية إلى أن التعديلات جاءت متسقة مع الدستور خاصة المواد ( ۳۳ ، ۳۰ ، ۲۸ ) منه، ومع المادة ( 47 ) من اللائحة الداخلية للمجلس التى تنص على: تقصی کل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما ترمى الأثر التشريعى هذه القوانين، وتبحث مدی اتفاق القرارات المنفذة لهما مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا، مشيرا إلى أنه نتيجة قرب تطبيق أحكام القانون رقم 18 لسنة ۲۰۲۰، وللقضاء على الإشكاليات التى تهدد الأمن القانونى، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والتيسير عليهم تم حذف القيد الوارد فى قانون الضريبة على الدخل.
 
وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها، أن الحكومة طلبت فى مشروع قانونها تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقارى لإعطاء مجلس النواب مزيد من الوقت لإجراء حوار مجتمعي حول القانون وآثاره وآليات تطبيقه من خلال متابعة ودراسة الأثر التشريعي للقانون والتحقق من توافر عناصر الأمن القانوني والقضائي المصاحب لتطبيقها، وذلك بحضور ممثلي الحكومة والخبراء والمتخصصين ، فضلا عن الاستماع للمواطن المصري الذي سيقع على عاتقه عبء الالتزام بالقانون . نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من ردود الأفعال الواسعة، وذلك بالتزامن مع قرب تطبيق أحكامه اعتبارا من 4 من مارس سنة ۲۰۲۱ ، حيث إن قانون الشهر العقارى كان يتضمن حكما يقضى بامتناع شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عن تقديم خدمات نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أى إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد بمكاتب الشهر العقارى.
 
وأضاف رئيس التشريعية، أن مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وأكثر من عشر نواب تضمن أيضًا إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقارى وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰۰ بهدف خلق نوعا من التوازن بين حق الدولة فى اقتضاء الضريبة على التصرفات العقارية والتي يتصل علمها بما عند واقعة شهر التصرف وبين حق المتصرف إليه في استكمال إجراءات الشهر بمجرد سدادها .
 
وذكرت اللجنة نظرا للإشكاليات التي أثيرت بشأن تطبيق المادة ( 43 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰۵ ، والتي تفرض على التصرفات العقارية بواقع ( ۲ ٫ ۰ % ) من قيمة التصرف ، والتي يلتزم بسدادها المتصرف ، إلا أن المتصرف إليه عادة ما يكون هو الطرف الأكثر حرصا على إتمام عملية التسجيل على خلاف المتصرف ، واشارت اللجنةالى انه بدون سداد المتصرف هذه الضريبة يكون هناك حائل بين المتصرف إليه وبين استكمال إجراءات الشهر ، لذا رؤى أنه إلى جانب الأصل العام المتمثل في التزام المتصرف بأداء هذه الضريبة ، أن يكون للمتصرف إليه سداد هذه الضريبة لحساب الممول المتصرف مع تسهيل سدادها له لتكون على ثلاثة أقساط متساوية القيمة تسدد خلال سنة مع أحقيته في الرجوع على المتصرف مما سدده .
 
وأوصت اللجنة أيضًا فى تقريرها  بتعديل المادة ( 59 ) من قانون المحاماة بما يتضمن إلغاء نسبة ( 1 % ) التي تحصلها نقابة المحامين عند شهر العقود.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة