أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على تراخيص إنشاء الأسواق الحرة وضوابط الضريبة الجمركية بالقانون الجديد

الجمعة، 19 مارس 2021 03:00 م
تعرف على تراخيص إنشاء الأسواق الحرة وضوابط الضريبة الجمركية بالقانون الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب - صورة أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يساهم القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، في تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وفيما يلى نستعرض ضوابط تراخيص الأسواق الحرة والضريبة الجمركية المستحقة على البضائع المفرج عنها، وفقا لما ورد في التشريع.

ووفقا للقانون

يرخص بإنشاء الأسواق الحرة بقرار من الوزير أو من يفوضه.

ولا يجـــوز إصـدار تراخيص جــديدة بهذا النظـام في غير صالات الركاب بالموانئ أو تجديد تراخيص القائم منها وقت العمل بهذا القانون، إلا بعد موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد العمل بهذا النظام، والبضائع التي تعرض وتباع في الأسواق الحرة، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص، والقواعد الأخرى المتعلقة بهـا.

وتؤدي الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المفرج عنها من الأسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقًا للقوانين والقرارات النافذة في تاريخ البيع.

وتلتزم الجهة المستغلة للسوق الحرة بأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع بتلك الأسواق، فضلاً عن الغرامات والتعويضات المنصوص عليهــا في البــاب التــاسع مـن هـذا القـانون.

ولا تستحق الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى إذا كان النقـــص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف وفقًا لمـا تقرره الجهات المختصة أو كان ناتجًا عن قوة قاهرة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة