اعرف مصير متهمين بانتحال صفة شرطة لسرقة المواطنين فى مصر القديمة

الخميس، 18 مارس 2021 04:00 ص
اعرف مصير متهمين بانتحال صفة شرطة لسرقة المواطنين فى مصر القديمة سجن - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بمصر القديمة، تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، وحرورا محضرا بالواقعة.

 

كانت البداية بتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا  من سائق "توك توك" مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان أفاد فيه بأنه حال سيره بـ"التوك توك" قيادته استوقفه أحد الأشخاص، وطلب توصيله أعلى كوبرى الأوتوستراد الجديد بدائرة القسم، وفور وصوله فوجئ بسيارة يستقلها 3 أشخاص استوقفوه وأجبروه على إستقلال السيارة صحبتهم عقب إيهامه بكونهم رجال شرطة، واستقل أحدهم مركبة "التوك توك" ثم استولوا على هاتفه المحمول ومبلغ مالى، وتخلوا عنه بدائرة قسم شرطة البساتين.

وأضاف المجنى عليه بأن المركبة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع (GPS).

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

حدد قانون العقوبات فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

وتنص المادة 155 من القانون على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس". كما تنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

كما تنص المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

وتنص المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة