اعرف مصير تشكيل عصابى متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى بالقاهرة

الأربعاء، 17 مارس 2021 09:00 ص
اعرف مصير تشكيل عصابى متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى بالقاهرة سجن - أرشيفية
كتب سليم على - كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال مباحث الأموال العامة، من القبض على متهمين بإدارة مركز تعليمى وهمى بالقاهرة، حيث كانت إدارة مباحث الأموال العامة، قد تلقت بلاغا من مواطنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم،  بتعرضها لاحتيال واستيلاء على أموالها من قبل أحد الأشخاص بزعم توفير منحة دراسية بإحدى الجامعات الأجنبية لنجلها، دون الوفاء بذلك.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن تورط شخصين لهما معلومات جنائية فى تكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات العليا من الجامعات الأجنبية، وإدعاء أحدهما حصوله على درجة الدكتوراه فى أحد المجالات العلمية من إحدى الجامعات الأجنبية خلافاً للحقيقة زاعما قدرته على توفير منح دراسية (ماجستير دكتوراه) من خلال علاقاته بمسئولى بعض الجامعات الأجنبية، بينما يقوم الثانى بإستقطاب الضحايا وإيهامهم بكونهما وكلاء عن بعض الجامعات الأجنبية المتواجدة بالبلاد وأنه المسئول عن عمل الإختبارات والحصول على الموافقات والتصديقات من الجهات الحكومية لراغبى الحصول على تلك المنح الدراسية، وتمكنا من خلال ذلك الزعم الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكية بزعم توفير منحة دراسية لنجلها بإحدى الجامعات الأجنبية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

ويٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة