سقوط "مستريح" الغزل والنسيج بالمحلة.. جمع 6.6 مليون جنيه من مواطنين

الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:04 م
سقوط "مستريح" الغزل والنسيج بالمحلة.. جمع 6.6 مليون جنيه من مواطنين مديرية أمن الغربية .ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة الدقهلية) و(2) آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام (صاحب معرض لتجارة السيارات مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية" له معلومات جنائية") بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات والغزل والنسيج مقابل أرباح يتحصلون عليها بالمخالفة للقانون، وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها (6,600,000) ستة مليون وستمائة ألف جنيه مصرى مقابل الحصول على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصـل المبلغ المالى المسـتولى عليه، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم .

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.

 

وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة