واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية واستخدامها فى الاحتيال على المواطنين، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية واستخدامها فى الاحتيال على المواطنين.
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 3 أشخاص (اثنين من موظفى إحدى الجهات الحكومية بالإسكندرية، سيدة - مقيمين بمحافظة الإسكندرية)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها لإحدى الهيئات الحكومية واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى امتلاك واستصلاح أراضى "وضع اليد " وتقنين ملكيتها، حيث يقوم أحد عناصر التشكيل باستغلال طبيعة عمله فى مقابلة ضحاياهم بمقر عمله وإيهامهم باختصاصه الوظيفى فى إنهاء إجراءات ملكيتهم لقــطع الأراضى المــزعومة مقـــدماً للضحايا إيصالات توريد نقدية مزورة بينما يقوم الثانى بتزويرها وتزوير المحررات اللازمة لتقنين الإجراءات (محاضر معاينة، محاضر تسليم، قرارات تخصيص، رسومات هندسية، خرائط مساحية) وتقديمها لضحاياهم بمعرفة المتهمة التى تقوم باستقطاب الضحايا بعد أن زعمت كونها موظفة بإحدى الجهات الحكومية، وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياهم وتقاسموا حصيلتها فيما بينهم.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.
ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة