"تضامن النواب" توافق مبدئيا على قانون حقوق المسنين

الإثنين، 15 مارس 2021 06:43 م
"تضامن النواب" توافق مبدئيا على قانون حقوق المسنين مجلس النواب-ارشيفية
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين، والذى يهدف إلى توفير كافة وسائل الرعاية لهذة الفئة، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون فى حضور الوزارات المختصة، لأبداء رأيها فى مواد القانون، يوم الأربعاء القادم.
 
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، إنه سيتم دعوة 16 وزارة وجهة ترتبط بمشروع القانون مثل الصحة والتضامن والنقل والاتصالات والمالية والثقافة والشباب وغيرها، وذلك لاستطلاع رايها فى مواد القانون، وتضمن مشروع القانون خمسة فصول حيث شمل الفصل الأول احكام عامة وضح هدف المشروع وهو حماية ودعم المسنين وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها فى القانون أو أى قانون آخر.
 
ووفقا لمشروع القانون فان الدولة تضمن تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، كما تضمن مشروع القانون تعريفات للمسن والمسن المعوز والأسرة وتشمل أقارب المسن والمكلف برعاية المسن والمشرف على المسن إذا كان خاضع للوحدة الاجتماعية.
 
وعرف مشروع القانون دور المسنين باعتبارها مؤسسة اجتماعية مجهزة لإقامة المسنين تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة وتقدم يرامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة، وعرف بطاقة المسن المعوز بأنها مستند رسمى يصدر عن الوزارة لاثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذه الفئة، وشمل مشروع القانون حقوق الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين.وتضمنت حق المسن العجوز فى الحصول على معاش له أو المكلف برعايته وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى، ويصدر بناء على ذلك عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية.
 
وأكد مشروع القانون أن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعى الحق فى الحصول على الخدمات المفدمة له وفق أحكام هذا القانون، كما ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتوفير تلك الرعاية كل 3 سنوات، وتضمن المشروع حقوقا للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى وهى أن يتمتع بكافة الخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل وفق القانون المنظم بذلك، وألزمت المادة الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحى الخاص بالمسنين تلبى وتناسب احتياجاتهم .
 
وألزم المشروع وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين، وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والألات والأدوات الخاصة بالمسنين إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذة الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسيات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
 
كما اشتمل مشروع القانون على ادراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه واشراكهم فى برامج التنمية المستدامة التى تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة، وتضمن مشروع القانون الزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيهاوإتاحتها لاستخدام المسنين ،وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال ٣ شهور من صدور اللاىحة التنفيذية لهذا القانون، وألزم أيضا الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لاتقل عن ٥%من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفيين  للضوابط والشروط والمعايير.
 
ونصت المادة " 11"على ان تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل  والجهات الاخرى بوضع النظم اللازمة  لاتاحة وتيسير  انتقال المسنين  بما فى ذلك تخصيص اماكن لهم فى جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وانواعها ويكون للمسن الحق فى الحصول على خصم 25% على خطوط الطيران الداخلية  وخطوط السكك الحديدية وذلك لشخصه وبحد اقصى مرتين فى السنة  كما يستحق المسن ومساعده فى وسائل النقل العام تخفيض لا يقل عن 25%، ونصت المادة 19 على انه لايجوز قبول المسنين بدو رعاية المسنين او ابقائهم بها دون رضاهم ويتم قبول وخروج المسن بطلب منه او من ممثله الاقنونى او من الوزارة او احد اجهزتها عند الاقتضاء
 
وأوجبت المادة 20 اخضاع دور رعاية المسنين العامة والخاصة للرقابة الفنية والصحية من وزارة التضامن ووزارة الصحة، وبينت المادة 21 ان الاولوية فى الرعاية بدور رعاية المسنين  للمسنين الفاقدين  لاسرهم او الذين تعجز اسرهم عن تدبير سكن لهم او الذين يعجزون عن رعاية أنفسهم، ويعفى المسنون المعوزون من أداء تكاليف خدمات دور رعاية المسنين.
 
ونصت المادة 22 على أن رعاية المسنين تكون مسئولية الزوج والزوجة بحسب الاحوال طالما كان قادرا فاذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا  احد الاقارب المقيمين فى مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن وفق ترتيب وهو الاولاد ثم اولاد الاولاد ثم الاشقاء فاذا تعدد أفراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
 
وحدد المشروع فى المادة 25 الحالات التى يعتبر فيها المسن معرضا للخطر وحدد هذه الحالات فى اربع حالات وهى  حبس الشخص المسن او تقييد عزله عن المجتمع بدون سند قانونى او الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية وكذلك فى حالة الاعتداء بالضرب او السب على المسنفى دور الرعاية أو ايذائه او استغلاله وايضا استخدام وسائل علاجية او تجارب طبية تضر بالمسن دون سند قانونى او ايداع المسن فى مؤسسات خاصة للتخلص منه فى غير الحالات التى تستوجب ذلك.     
 
وعاقب مشروع القانون كل من عرض شخصا مسنا لاحدي حالات الخطر  المنصوص عليها في المادة 25 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين.
 
وعاقب مشروع القانون في المادة 27 بالسجن مدة لاتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة  الاف جنيه كل من زور بطاقة المسن او ادلي ببيان غير صحيح امام الجهة المختصة او اهفي معلومات  بقصد الاستفادة دون وجه حق باي من الحقوق او المزايا المقررة للمسنين في هذا القانون
 
وعاقب مشروع القانون في المادة 28 بالحبس مدة لا نجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تزيد عن 10 الاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه وتكون العقوبة الحبس اذا ترتب علي الاهمال جرح  او ايذاء الشخص المسن فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.
 
وعاقب المشروع بالحبس مدة  لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة  لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز 30 الف جنيه كل من تقدم للحصول علي اي خدمة او ميزة مكفولة للمسنين بموجب هذا القانون او استفاد، وعاقب المشروع في المادة 30  بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من عرض او نشر او اذاع  باي وسيلة من وسائل النشر  اي من البيانات او المعلومات او الصور او الرسوم او الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للمسن أو التعرض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ لهم.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة