زوجة لمحكمة الأسرة:"زوجى يدفع النفقة على أقساط.. ويرفض التواصل مع أولاده"

الأحد، 14 مارس 2021 09:00 ص
زوجة لمحكمة الأسرة:"زوجى يدفع النفقة على أقساط.. ويرفض التواصل مع أولاده" خلافات زوجيه - ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، تطالب فيها بحبس زوجها لتخلفه عن دفع النفقة المقدرة 17 ألف، وقيامه بسدادها على أقساط، ورفضه التواصل مع أولاده، وتعرضها للعنف، واتهامه بسرقة أموال والدتها ومصوغاتها.

وقالت المدعية:" انتهت حياتى برفقة زوجي بعد أن أصابني بعدة جروح وإصابات غائرة بسبب عنفه وعصبيته، وتعرضي للإجهاض بسبب إساءته لى وتعديه على بالضرب".

وأضاف:"تفاقمت المشاكل بيننا، بعد أن قرر الزواج بأخري، وأمتنع منذ ذلك الوقت عن الإنفاق علينا، وبالفعل طردنى للشارع وتزوج على منقولاتى، وعدت إلى منزل أهلى مكسورة الخاطر، وتعسف فى استخدام حقوقه وهجري، وتعريض حياتي للخطر، وإجباري على إسقاط حقوقي الشرعية والمالية، ومواصلته ملاحقته لي، بسبب رفضي تبديدها أموالي، وتجاوزه في حقي".

وادعت الزوجة إقدام زوجها على الغش والتدليس وتحايله لسرقة حقوقها، وممتلكاتها، مشيرا إلى أنه حرمها من دخولها لمنزله، ورفضه التواصل مع أبنائه، بعد 9 سنوات من الزواج، وتقديمها التقارير الطبية وشهادة الشهود، عن ما لحق بها من ضرر علي يد زوجها جراء عنفه وإصابتها بجروح قطعية وكسور استلزمت علاج دام طوال 3 شهور، بخلاف حالة  أطفالها النفسية التى تدهورت بسبب عنفه.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة