أكرم القصاص - علا الشافعي

سقوط تاجري مخدرات في حدائق أكتوبر بحوزتهما حشيش بقيمة 1.2 مليون جنيه

الجمعة، 12 مارس 2021 11:18 ص
سقوط تاجري مخدرات في حدائق أكتوبر بحوزتهما حشيش بقيمة 1.2 مليون جنيه مكافحة المخدرات
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بالإتجار بمخدر الحشيش ومحاولة تصنيعه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة، قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق 6 أكتوبر بالجيزة) بالإتجار بمخدر الحشيش ومحاولتهما إعادة خلط وتدوير ذلك المخدر لمضاعفة كمياته متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بالقرب من مسكنهما بدائرة القسم ، وضبط بحوزتهما ( عدد 132 طربة من مخدر الحشيش – كمية لعجينة مخدر الحشيش – كمية لبودر الحشيش الصناعى – كمية من الأقراص المخدرة – عبوات ريفوتريل "نقاط" – كمية من أدوات الخاصة بالخلط والتدوير - مبلغ مالى - عدد (3) هاتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بإحرازهما للمخدرات بقصد الإتجار والأدوات لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، والسيارة والهواتف المحمولة للنقل والترويج.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ( 1,200,000مليون جنيه ) تقريباً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة