نص الفصل الثانى من الباب السادس من قانون الرياضة على اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وذلك من خلال وضع خطط تستهدف الموهوبين فى مختلف المراحل التلعيمية، ورعاية هؤلاء الموهوبين من ذوى الإعاقة، وذلك فى خطوة للنهوض بمستوى الرياضة وتقديم الدعم اللازم للموهوبين فى مختلف اللعبات.
ووفقا للقانون
تلتزم الهيئات الرياضية بتأسيس مراكز لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضيًا بعد استطلاع رأى الجهة الإدارية المركزية وتحت إشرافها، على أن تلتزم هذه المراكز بالخطط الدراسية والتعليمية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعى المقررة بالقواعد التنظيمية التي تصدر من الوزير المختص بالتعليم.
وتكفل الهيئات الرياضية إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين ورعايتهم رياضيًا من الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام بحسب نوعية إعاقتهم ودرجتها، وبما يتفق مع لوائح اللجنة البارالمبية ومخططاتها.
يدير مركز اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا مجالس إدارات يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع اللجنة الأولمبية، وتلتزم تلك المجالس بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية والاتحادات الرياضية لإمداد المركز والخطط المتعلقة باكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتنميتهم رياضيًا.
يضع الوزير المختص جميع القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لإنشاء وإدارة مراكز اكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضيًا بما يمكنهم من أداء رسالتهم.
هذا ويهدف قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 دعم الهيئات الرياضية، لتقوم بدورها والمهام الموكلة إليها، وتضمن عدد من الامتيازات والإعفاءات لصالح الهيئات، ومن هذه الحوافز عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللوزير المختص إزالة أى تعديات عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، و اعتبار أموالها أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة