واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (شخصين، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية)، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية مقابل بيعه شقة سكنية لأحدهما وإعاده بيعها مرة أخرى للثانى.
أكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية - له معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية وبيعه الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص، وتمكن من خلال ذلك الإستيلاء من أحد المبلغين على مبلغ مالى مقابل بيعه شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وإعاده بيعها مرة أخرى للثانى مقابل مبلغ مالى بموجب عقود بيع إبتدائية .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة