سقوط متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

الخميس، 11 مارس 2021 12:03 م
سقوط متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى العمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ( 5 أشخاص، مقيمين بدائرة شرطة نجع حمادى بقنا)، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم للعمل بإحدى الدول الأجنبية .

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة  سوهاج ) ، بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى النصب على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بزعم تسفيرهم لإحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بها وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها ، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

 

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة