تعرف على ضوابط إصدار فواتير بيع السلع وفقا لقانون الإجراءات الضريبية

الخميس، 11 مارس 2021 03:00 ص
تعرف على ضوابط إصدار فواتير بيع السلع وفقا لقانون الإجراءات الضريبية مجلس النواب -أرشيفية
كتب نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد القانون رقم 206 لسنة 2020، بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بشكل تفصيلى الضوابط التى يجب على كل ممول أو مٌكلف الالتزام بها فى إصدارهم الفواتير الضريبية، فضلا عن التأكيد على وجوب إصدار الفاتورة أو الإيصال بشكل محرر إلكترونى.
 
وأوجبت المادة (37) من القانون، على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية عند بيع السلع أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، وفقا للضوابط الأتية:
 
(أ‌) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة. ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف.
 
(ب‌) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.
 
(ج) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الأتية :
 
1- رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال
 
2- تاريخ الإصدار
 
3- اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله
 
4- اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد.
 
5- بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال.
 
6- أى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وأحالت المادة القانونية، تحديد البيانات التى يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه سابقا، مع منح الوزير المختص الحق في وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.
 
وأوجبت المادة بشكل واضح، أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولي من المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما أجازت المادة بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإليكترونية لفئة معينة أو فئات معينة من الممولين أو المكلفين.
 
واشترطت المادة ذاتها، فى حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال بإلتزام الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها، كما أكدت الاعتداد بالاتصالات الإلكترونية التى تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية الواجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك. 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة