المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: زواج المحلل شرطه أن يكون على نية الزواج ولابد أن يدخل بها

الإثنين، 08 فبراير 2021 12:19 ص
المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: زواج المحلل شرطه أن يكون على نية الزواج ولابد أن يدخل بها مفتى الجمهورية
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

علق الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، يتحدث عن الفتوى، إنه إذا كان الزواج بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، معقبا: "عادل إمام فى المسرحية كان يقول لابد أن يدخل بها.. والزواج يكون على نية الزواج وليس على نية المحلل".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر: "صورة نادرة لتحليل عندما قرر رجل أن يتزوج بأخرى بعد الطلقة الثالثة، وقرر التضحية بنفسه وقاصد هذا وهما لم يعلموا، ولابد أن يدخل بها وهذا يجوز له الزواج والطلاق والزواج من زوجها الأول بعد العدة.. والصورة النادرة لاتعمم، والتى تثير بلبلة ولا ينفع أن تنزل على السوشيال ميديا".

وتابع : "الطلاق الشفهى يقع طلاق بالدولة المصرية.. والإ أن يخرج تشريع يغير هذا بالقانون.. هناك 5 آلا حالة طلاق شهريا.. بسبب أن الثقافة قلة فى وقتنا هذا.. اللى واخد استروكش مينفعش يطلق لأنه عندما يقوم بطلاق شفهى وهو في حالة من السكر لا تصح أن تصبح حالة طلاق".

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان الزواج بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء؛ أما إذا كان منويًّا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخصٍ من نفسه وبدون اشتراطٍ في العقد، ويتزوج المطلَّقة ثلاثًا ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحًا، والشخص مأجور بذلك لقصده الإصلاح.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أجابت على سؤال نصه: "السؤال عن صحة عقد زواج عرفي محل قضية منظورة أمام قضاء الأسرة، والذي تزوجت بموجبه المدعية من المدعى عليه عن طريق زواج عرفي في 11/ 8/ 2007م، وشهد عليه شاهد واحد وبغير علم وليها".

وقالت دار الإفتاء: "من المقرر إفتاءً وقضاءً أنه من أركان العقد سماع شاهدين لإيجابه وقبوله، وعليه وفي واقعة السؤال: فإن هذا العقد العرفي محل السؤال يكون فاقدًا لركن من أركانه؛ فهو عقد فاسد يترتب عليه وجوب المهر على المدعى عليه للمدعية بما استحل من فرجها، وإن كان قد دخل بها، وأثمر ذلك ولدًا أو حملًا سيقدر له الانفصال سليمًا فإنه يثبت نسبه للمدعى عليه؛ لأن هذا وطء شبهة، ويجب عليهما التتارك فورًا.. والله سبحانه وتعالى أعلم".

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة