حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 فبراير، لنظر الدعوى المحالة لها من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، والمطالبة بالفصل فى مدى دستورية تعريف (عضو الفرع) الوارد بنص المادة (8) من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي للرياضة البدنية الصادرة بقرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 62 لسنة 2017.
وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في فبراير 2020 إحالة الدعويين المقامتين لإلغاء انتخابات النادي الأهلي، بوقف الدعويين تعليقياً إحالتهما بحالتهما بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية تعريف (عضو الفرع) الوارد بنص المادة (8) من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي للرياضة البدنية.
وطالبت الدعوتين إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار قرارها بإعلان بطلان اجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي أجريت بتاريخ 30/11/2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي، استنادا إلي أنهم أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد ولم يحضروا الجمعية العمومية التي أجريت فيها الانتخابات
ومنعت اللائحة التي وضعها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في المادة 8 أعضاء الفروع من حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس الإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة