كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة حارس لمخزن أخشاب بالقليوبية، وضبطت الجانى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (مالك مخزن أخشاب كائن بدائرة المركز) باكتشافه مقتل الحارس الخصوصى للمخزن ملكه، وتبين وجود إصابات بالجثة، وعدم وجود متعلقاته الشخصية .
توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية إلى تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية) .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر حضوره للمخزن المشار إليه رفقة (شقيقه، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) للتوسط له للعمل وعقب إنصراف العمال قام بالمبيت رفقة المجنى عليه لبعد المسافة عن محل سكنه، وأثناء ذلك اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص من المجنى عليه والاستيلاء على متعلقاته الشخصية فقام بالتعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية محدثاً إصابته التى أودت بحياته وإستولى منه على (مبلغ مالى - هاتفه المحمول)، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول المستولى عليه .
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة